محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي

8

التعليقات على كتاب العروة الوثقى

المسألة 61 : ( الأظهر الثاني ) هذا في صورة كون فتوى الثالث جواز البقاء وأمّا على فرض كونها وجوبه فلا بدّ من البقاء على رأي الأوّل . المسألة 62 : ( يكفي في تحقق التقليد ) بل التقليد في اللغة هو العمل استنادا إلى رأي المجتهد ولكن الذي يظهر من الأدلة هو ما ذكره وإن لم يكن تقليدا لغة وانّه يكون رجوع الجاهل إلى العالم لأخذ دستور العمل . ( ولو كان بعد العلم والعمل ) إلّا إذا كان الميت أعلم فانّه يجب البقاء على تقليده . المسألة 63 : ( يتخير المقلّد ) بل الأقوى في صورة كون فتوى المجتهد هو الحكم بالاحتياط بعد الفحص التام وجوب العمل على الاحتياط ، نعم لو نشأ الاحتياط عن عدم الفحص التام فيكون العدول إلى غيره من جهة عدم الفتوى للأعلم جائزا . المسألة 64 : ( وفيه يتخيّر ) مرّ ما فيه آنفا . المسألة 67 : ( في مسائل أصول الفقه ) مسائل أصول الفقه ومبادى الاستنباط لخروجها عن محل ابتلاء المقلّد لا تقليد له فيها والمجتهد لا يكفيه التقليد في الأصول والمبادى والاجتهاد في الفروع فقط ، فلا يكفي التقليد فيما ذكر وإن كان محلا لابتلاء المجتهد بل لا بدّ له من الاجتهاد فيها أيضا . المسألة 68 : ( أن يكون أعلم ) إذا لم يكن الاختلاف بينهما من حيث الحكم فلا بأس بترك هذا الاحتياط كما مرّ ( في مسألة 56 ) . المسألة 69 : ( فالأحوط الاعلام ) من باب وجوب اعلام الأحكام الشرعية للجاهلين إذا اجتمع شرائط التبليغ . [ كتاب الطهارة ] فصل في المياه المسألة 1 : ( وإن كان مقدار ألف كرّ ) سراية النجاسة من النجس إلى المايع الذي ليس بماء مطلق شرط في نجاسته فعلى هذا إذا كان بمقدار ألف كرّ في مساحة وسيعة ولاقى طرف منه مقدار رأس أبرة من الدم لا يمكن أن يقال صار الطرف الذي لم يتأثر أصلا نجسا بل المقدار الذي يكون في أطرافه ولا يأبى العرف عن السراية إليه يصير